Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 451

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

نَصَّ عليه (¬١)، لا (¬٢) إذا اشتَرَى الإمامُ بزكاة رَجُلٍ فرَسًا؛ فله دَفْعُها إليه يغزو (¬٣) عليها، كما له أن يَرُدَّ عليه زكاته لفقره.

(وَلَا يُعْطَى مِنْهَا فِي الْحَجِّ) (¬٤) في روايةٍ اختارها في «المغني»، وصحَّحها في «الشَّرح»، وقاله أكثرُ العلماء؛ لأنَّ سبيل الله حَيثُ أُطلِق ينصَرِف إلَى الجهاد غالبًا، والزَّكاة لا تُصرَف إلاَّ لِمُحتاجٍ إليها كالفقير، أو مَنْ يحتاجه المسلمون كالعامِلِ، والحجُّ لا نفع فيه للمسلمين، ولا حاجةَ بهم إليه، والفقير لا فرض في ذمَّته فيُسقِطه، وإن أراد به التَّطوُّع فتوفيرُ هذا القدر على ذوي الحاجة أو صَرْفها في مصالح المسلمين أَوْلَى.

(وَعَنْهُ: يُعْطَى الْفَقِيرُ)، فهو من السَّبيل، نَصَّ عليه (¬٥)، وهو المذهب، رُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ (¬٦) وابنِ عمَرَ (¬٧)، لما رَوَى أبو داود: أنَّ رجلاً جعل ناقته

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 451 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.