Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 456

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

ولأنَّه تعالى (¬١) جعل الفقراء والمساكين صِنْفَينِ، وعَدَّ بعْدَهما بقيَّة الأصناف، ولم يشرط (¬٢) فيهم الفقرَ، فدلَّ على جواز الأخْذ مع الغِنَى، وخالَف ابنُ عَقِيلٍ فِي الغارِم، والمذهبُ ما ذكره المؤلِّفُ.

وظاهِرُه: أنَّ الباقين يُشتَرَط فيهم الحاجةُ، وابنُ السَّبيل وإن كان له مالٌ في بلده؛ فهو الآن كالمعدوم.

(وَإِنْ فَضَلَ مَعَ الْغَارِمِ وَالمُكَاتَبِ)، حتَّى ولو سقط ما عليهما ببراءةٍ أو غيرها، (وَالغَازِي وَابْنِ السَّبِيلِ شَيْءٌ بَعْدَ حَاجَتِهِمْ؛ لَزِمَهُمْ رَدُّهُ)؛ لأِنَّ السَّببَ زال، فيَجِب ردُّ الفاضِلِ؛ لزوال الحاجة، فهؤلاء أخْذُهم مُراعًى.

وعُلِم منه: أنَّهم إذا لم يَصرِفوه في حاجتهم أنَّه يُستَرجَع منهم بكلِّيَّته؛ لبُطْلان وجود الاِسْتحْقاق، وإن تَلِف في أيديهم بغير تفريطٍ؛ فلا رجوعَ عليهم.

وعنه: لا تُستَرَدُّ منهم، وتبقى لهم كسائر أموالهم؛ لاستِحْقاقهم وقتَ الأخْذ، فمَلَكوها كالبواقي، قال في «المحرر»: (إلاَّ في (¬٣) عَجْز المكاتَب، فإنَّها تكون لسيِّده) انتهى، وسيأتي.

(وَالْبَاقُونَ يَأْخُذُونَ أَخْذًا مُسْتَقِرًّا، فَلَا يَرُدُّونَ شَيْئًا)؛ لأِنَّهم مَلَكوها ملكًا مستقِرًا.

والفرق: أنَّ هؤلاء حصل المقصود بأخْذهم، وهو غِنَى الفقير والمسكين -مثلاً- بخِلاف ما سَبَقَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 456 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.