Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 466

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. فصل

وكما لا يجوز دَفْعُها إلَى غنيٍّ بنفقةٍ لازِمةٍ، اختاره الأكثر، وأطلَق في «التَّرغيب» وجهَينِ، وجوَّزه فِي «الكافي»؛ لأنَّ استحقاقَه للنفقة مشروطٌ بفقره، فيَلزَم من وجوبها له وجودُ الفقر، بخلاف الزَّوجةِ.

ويُستثْنَى منه: ما (¬١) إذا تعذَّرت النَّفقة منه لغَيبةٍ أو امْتِناعٍ، فإنه يجوز لها الأخْذُ، نصَّ عليه (¬٢)، كمن غُصِب ماله، أو تَعطَّلتْ منفعةُ عَقاره.

(وَلَا إِلَى الوَالِد وَإِنْ عَلَا، وَلَا إِلَى الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ)؛ لاتِّصال منافِع الملك بينهما عادةً، فيكون صارِفًا لنفسه، بدليل عدم قَبول شهادة أحدهما للآخَر.

وظاهره: لا فَرْق بين الوارث وغيره، حتَّى وَلَدِ البنت، نَصَّ عليه (¬٣).

وعلَّل في «الشَّرح» بما يقتضي اقتصارَه بوجوب النَّفقة، وأطْلَق في «الواضح» في جَدٍّ وابنِ ابنٍ مَحْجُوبَينِ وجهَينِ.

وظاهره: أنَّه لا يُعطِي عَمودَيْ نسبه لغُرْمٍ لنفسه أوْ كِتابةٍ، نصَّ عليه (¬٤).

وقيل: يجوز، اختاره الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين (¬٥)، وذَكَر جَدُّه في ابن سبيل (¬٦) كذلك، وسبق كونُه عامِلاً.

(وَلَا إِلَى الزَّوْجَةِ) إجْماعًا (¬٧)؛ لأنَّها مُسْتغْنِيةٌ بنفقتها عليه فلم يَجُزْ، كما لو دَفَعها إليها على سبيل الإنْفاق عليها، وظاهرُه: ولو كانت ناشِزةً، ذكره في «الانتصار» و «الرِّعاية».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 466 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.