Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 465

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى كَافِرٍ) إجْماعًا (¬١)، وحديثُ معاذٍ نَصٌّ فيه (¬٢)، ولأِنَّها مواساةٌ تَجِبُ على المسلم، فلم تَجِبْ للكافِرِ؛ كالنَّفقة.

ويُستثْنَى منه: إذا كان مؤلَّفًا، أوْ عامِلاً على روايةٍ، زاد في «المستوعب»: أوْ غارِمًا لذات البَين، أوْ غازِيًا.

(وَلَا عَبْدٍ)؛ أيْ: كامِل الرِّقِّ؛ لأنَّ نَفَقَتَه واجبةٌ على سيِّده، فهو غنِيٌّ بغِناه، وما يُدفَع إليه لا يَملِكه، وإنما يملكه (¬٣) سيِّده، فكأنَّه دَفْعٌ إليه.

ويُستثْنَى منه: ما إذا كان عامِلاً.

وظاهِرُه: لا يُدفَع إليه وإن كان سيِّدُه فقيرًا، وذكر القاضِي في «تعليقه» في العبد بين اثْنَين فكاتَبَه أحدُهما: يجوز، وما قبضه من الصَّدقات فنصفُه يُلاقِي نصفَه المكاتَب، وما يُلاقِي نصفَ السيِّد الآخَرِ إن كان فقيرًا؛ جاز في حصَّته، وإن كان غنِيًّا؛ لم يَجُز.

قال المجْدُ: ومثلُه إذا كاتَبَ بعضَ عبده.

وكلامه شامِلٌ للمدبَّر، وأمِّ الولد، والمعلَّقِ عتقُه بصفةٍ، فإن كان بعضُه حُرًّا؛ أَخَذ بقدره بنسبته من خمسين أو من (¬٤) كفايته على الخلاف.

(وَلَا فَقِيرَةٍ لَهَا زَوْجٌ غَنِيٌّ)؛ لغِناها بدَينها عليه، وكولدٍ صغيرٍ فقيرٍ أبوه مُوسِرٌ، بل أَوْلَى؛ للمُعاوَضة وثبوتِها في الذمة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 465 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.