يجوز (¬١)، وبه جزم في «الوجيز».
وذَكَر القاضِي وغيرُه: أنَّ المرادَ بالحيلة: أن يُعطِيَه بشرْط أن يردها عليه من دَينه، فلا يُجزِئُه؛ لأنَّ من شرطها تمليكًا صحيحًا، وهو مُنتفٍ مع الشَّرْط.
وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: أنَّه حصل من كلام أحمد إذا قَصَد بالدَّفْع إحْياء ماله واسْتِيفاء دَينه لم يَجُزْ؛ لأنَّ الزَّكاة حقُّ الله، فلا يَجوز صَرْفُها إلَى نفعه.