Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 463

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

وإذا أحضرَ ربُّ المال إلى العامِل مِنْ أهله من لا يَلزَمه نفقتُه ليدفع إليهم زكاتَه؛ دفعَها قبل خلطها بغيرها، وبعدَه؛ هو كغَيرهم، ولا يُخرجُهم منها؛ لأنَّ فيها ما هم به أخصُّ، ذَكَره القاضِي.

(وَتَفْرِيقُهَا فِيهِمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ)؛ لأنَّها مراعاةٌ، ويُقدِّم الأقربَ والأحوجَ، فإنْ كان الأجنبيٌّ أحوجَ (¬١)؛ أعْطَى الكلَّ، ولم يُحابِ بها قريبَه.

والجارُ أَولَى من غيره، والقريبُ أَولَى منه، نَصَّ عليه (¬٢)، والعالِمُ والدَّيِّنُ يُقدَّمان على ضدِّهما.

(وَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَى مُكَاتَبِهِ)؛ نَصَّ عليه (¬٣)؛ لأنَّه معه كالأجنبيِّ في (¬٤) جَرَيان الرِّبا بَيْنَهما، ولأنَّ الدَّفعَ تمليكٌ، وهو من أهله، فإذا ردَّه إلى سيِّده بحكم الوفاء جاز؛ كوفاء الغريم، وقيَّده في «الوجيز» وغيره: بأن لا يكون حيلةً.

ونَقَل حَنْبلٌ عن أحمدَ أنَّه قال: قال سفيانُ: لا تُعْطِ مكاتبًا لك من الزَّكاة، وأنا أرى مثلَه (¬٥)، واختاره القاضِي، قال المَجْدُ: وهو أقْيَسُ؛ لأنَّ تعلُّق حقِّه بماله أشدُّ من تعلُّق حقِّ الوالد بمال الولد.

(وَإِلَى غَرِيمِهِ)؛ لأنَّه من جملة الغارِمين، وسواءٌ دَفَعها إليه ابتداءً، أوِ اسْتَوْفَى حقَّه ثُمَّ دَفَع إليه لِيَقضِيَ به دَين المقرِض، نصَّ على ذلك، وقال: إن كان حيلةً فلا يُعجِبُنِي، ونقل عنه (¬٦) ابنُ القاسِمِ: إنْ أراد الحيلةَ لم يصلح ولا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 463 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.