Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 462

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

الجَمْع؛ لأِنَّ ما يأخذه أُجْرةً، ويَسقُط سهمه (¬١) إن فرَّقها ربُّ المال بنفسه، فتبقى سبعة.

فَرعٌ: مَنْ كان فيه سببان؛ أخَذَ بهما على الرِّوايتين؛ كالميراث، ولا يَجُوزُ أنْ يُعطَى بأحدهما لا بعَينِه؛ لاخْتِلاف أحكامِهما في الاِسْتِقرار، وإنْ أُعْطِيَ بهما وعُيِّنَ لكل سببٍ قَدْرٌ، وإلاَّ كان بينهما نِصفَيْن، وتظهر (¬٢) فائدتُه: لو وُجِد ما يوجب (¬٣) الرَّدَّ.

(وَيُسْتَحَبُّ) لِلْمالِك (صَرْفُهَا إِلَى أَقَارِبِهِ الذِينَ لَا تَلْزَمُه (¬٤) مُؤْنَتُهُمْ)؛ لِقَولِه ﵇: «صدقتُك علَى ذِي القَرابةِ؛ صَدقةٌ وصِلَةٌ» رواهُ التِّرْمذِيُّ والنَّسائيُّ (¬٥)، ولا يرثه بفرضٍ أو تعصيب (¬٦)، ولا تلزمه (¬٧) نفقتُه (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 462 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.