Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 461

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

لتعميمهم، وكالوصيَّة لجماعةٍ لا يُمكِن حصرُهم.

وشرطه: إذا لم يُوصِلْه إلى الغِنَى، ذَكَره الخِرَقِيُّ، فظاهره (¬١): لا بُدَّ أن يُنقَصَ منه، ونَصَّ أحمدُ (¬٢) وأكثر الأصحاب على خلافه، لكن لا يزيد عليه.

ونَصُّ المؤلِّف على جواز الدَّفع إلى واحِدٍ؛ دليلٌ علَى جوازه إلى الصنف (¬٣) من باب أَوْلَى.

(وَعَنْهُ): يَجِب الاِسْتِيعابُ، اختاره أبو بكرٍ وأبو الخَطَّاب؛ لأنَّ الله تعالَى أضافها إليهم بلام التَّمليك، وشرَّك بَيْنهم، فلم يَجُزِ الاِقْتصارُ على بعضهم إلاَّ لضرورةٍ؛ كأهل الخُمُس.

وعليها: لا تَجِبُ التَّسويةُ بين الأصناف؛ كالصِّنف الواحدِ، وكالوصيَّة للفقراء (¬٤).

فعلى هذه: (لَا يُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنْ (¬٥) ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ)؛ لأِنَّهم أقلُّ الجمع، فعلَى هذا: إنْ دَفَعَ إلى اثْنَينِ؛ ضَمِن نصيب الثَّالثِ.

وهل يَضمَنه بالثُّلث؛ لأِنَّه القَدْر المستحَبُّ، أوْ بأقلِّ جزءٍ منه؛ لأنَّه المجزِئُ؟ فيه وجهان، كالأضحية إذا أَكَلَها.

وعنه: يُجزِئُ واحِدٌ، اختاره في «الانتصار» وصاحب «المحرَّر»؛ لأنَّه لمَّا تعذَّر الاِسْتِغراقُ؛ حُمِل علَى الجنس، كقوله: لا تزوَّجْتُ النِّساء.

(إِلاَّ الْعَامِلَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا) وِفاقًا (¬٦)، مع أنَّه ذُكِر بلفظ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 461 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.