Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 460

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

ولأِنَّه متَّهَمٌ في إظهار التَّوبة لأجل قضاء دينه (¬١)، ثمَّ يعود.

وكذا لو سافر في مكروهٍ أوْ نُزْهةٍ.

(وَيُسْتَحَبُّ صَرْفُهَا فِي الْأَصْنَافِ كُلِّهَا)؛ أي: الثَّمانية، لكلِّ صِنفٍ ثُمُنُها إنْ وُجِد، حيث وجب الإخراجُ، أوْ فيمن أمْكَن منهم؛ لأنَّ في ذلك خُروجًا من الخلاف، وتحصيلاً للإجزاء يَقِينًا.

(وَإِنِ (¬٢) اقْتَصَرَ عَلَى إِنْسَانٍ وَاحِدٍ) من الأصناف؛ (أَجْزَأهُ) في قول جماهير العلماء، ونَصَّ عليه (¬٣)، واختاره الأصحابُ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ (٢٧١)﴾ الآية [البَقَرَة: ٢٧١]، ولحديث مُعاذٍ (¬٤)، وقوله لقَبيصةَ: «أقِمْ حتَّى تأتيَنا الصَّدقةُ فنَأْمُرَ لك بها» (¬٥)، وأمر بَنِي زُرَيق (¬٦) بدَفْع صدقتهم إلى سَلَمة بن صخْرٍ (¬٧)، ولو وجب الاسْتِيعابُ؛ لم يَجُزْ صَرْفُها إلَى واحِدٍ، ولأنَّه لا يَجِبُ إذا فرَّقها السَّاعِي، فكذا المالكُ، ولما فيه من العسر (¬٨)، وهو منفِيٌّ شَرْعًا، والآيةُ إنَّما سِيقَتْ لبيان من تصرف إليه، لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 460 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.