الإِرْث والعَقْل والنَّفقة، فغُلِّب الحَظْرُ.
وأومأ أحمدُ في رواية يعقوبَ إلى الجَواز (¬١)، وحكاه في «الشَّرح» عن أكثر العلماء؛ لأنَّهم ليسوا (¬٢) من آلِ محمَّدٍ، وكمَوالِي موالِيهِمْ.
فَرعٌ: لا تَحرُمُ الزَّكاةُ على أزواجه ﵇ فِي ظاهر كلامِ أحمدَ (¬٣) والأصحاب، كمواليهن؛ للأخبار (¬٤).
وفي «المُغْنِي» و «الشَّرح»: أنَّ خالِدَ بن سعيد بن العاص أرسل إلَى عائشةَ بسُفْرةٍ من الصَّدقة فردَّتها، وقالت: «إنَّا آلَ محمَّدٍ لا تَحِلُّ لنا الصَّدقةُ» رواه الخلاَّل (¬٥)، فهذا يَدلُّ على تحريمها عليهِنَّ، ولم يَذكُرا ما يُخالِفه، مع أنَّهم لم يَذكُروا هذا (¬٦) فِي الوصيَّة والوقْف، وهذا يَدُلُّ على أنهن (¬٧) من أهل بيته في تحريم الزَّكاة.
وذكر الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّه يَحرُم عليهن (¬٨) الصَّدقةُ، وأنَّهن من أهل بيته في أصحِّ الرِّوايتَينِ (¬٩)، وردَّه الجَدُّ رحمه الله تعالى.
(وَيَجُوزُ لِبَنِي هَاشِمٍ الْأَخْذُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ)؛ نَصَّ عليه (¬١٠)، وجَزَم به