Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 469

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. فصل

الأكثرُ؛ لقوله ﵇: «كُلُّ معْروفٍ صدَقَةٌ» (¬١)، ولأِنَّ محمَّدَ بنَ علِيٍّ كان يَشْرَبُ مِنْ سِقَاياتٍ بَيْنَ مكَّةَ والمدينةِ، ويَقولُ: «إنَّمَا حُرِّمتْ علينا الصَّدقةُ المفروضةُ» (¬٢).

ولا خِلافَ في جواز اصْطِناع المعروف إليهم (¬٣)، والمرادُ به: الاِستحبابُ إجْماعًا، فلا وَجْه لقول ابنِ حمدان: قلت: يُستحَبُّ، وإنَّمَا عَبَّرُوا بالجَواز؛ لأنَّه أصلٌ لما اختُلِف في تحريمه.

ونقل المَيمونِيُّ عنه: لا (¬٤)، لِعمومِ ما سَبَقَ.

وأجيبَ: بأنَّ المراد به الصَّدقةُ المفروضةُ؛ لأنَّ الطَّلَب كان لها، فاللام فيه للعهْدِ.

(وَوَصَايَا الْفُقَرَاءِ)، نَصَّ عليه (¬٥)، (وَالنَّذْرِ)؛ لأنَّه لا يَقَعُ عليهما (¬٦) اسمُ الزَّكاة والطُّهرة والوجوب من الآدَمِيِّ، أشْبَهَ الهِبَة.

ويُؤخَذُ من نَقْل المَيمونِيِّ: المنْعُ.

وجزم في «الرَّوضة»: بتحريم النَّفل على بني هاشِمٍ ومواليهم.

(وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ)، المذهبُ: أنَّه لا يَجوزُ؛ لوجوبها بالشَّرع كالزَّكاة.

والثَّانِي: بلَى؛ لأنَّها لَيستْ أوْساخَ النَّاس، أشْبهتْ صدقةَ التَّطوُّع.

تنبيهٌ: كلُّ مَنْ حَرُم دفعُ الزَّكاة إليه؛ جاز دَفْعُ التَّطوُّع له، وله أخْذُها، حتَّى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 469 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.