Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 475

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. فصل

فعلى المذهب: يصرف ذلك في أجرة رضاعه وكسوته وما (¬١) لا بُدَّ منه، ويَقبَلُ ويقبض (¬٢) له من يلِي مالَه، وكذا الهبة والكفَّارة، قال ابن (¬٣) منصورٍ: قلت لأحمدَ: قال سُفْيانُ: لا يَقبِض للصَّبيِّ إلاَّ الأبُ أو وصِيٌّ أو قاضٍ، قال أحمد: جيِّدٌ (¬٤).

وذكر المؤلِّف احتمالاً: أنَّه (¬٥) يصح (¬٦) قبض من يليه (¬٧) من أمٍّ أو قريب وغيرهما عند عدم الولِيِّ؛ لأنَّ حفظَه عن الضَّياع والهلاك أولَى من مراعاة الولاية، وقد نَصَّ عليه في رواية جماعةٍ (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 475 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.