فعلى المذهب: يصرف ذلك في أجرة رضاعه وكسوته وما (¬١) لا بُدَّ منه، ويَقبَلُ ويقبض (¬٢) له من يلِي مالَه، وكذا الهبة والكفَّارة، قال ابن (¬٣) منصورٍ: قلت لأحمدَ: قال سُفْيانُ: لا يَقبِض للصَّبيِّ إلاَّ الأبُ أو وصِيٌّ أو قاضٍ، قال أحمد: جيِّدٌ (¬٤).
وذكر المؤلِّف احتمالاً: أنَّه (¬٥) يصح (¬٦) قبض من يليه (¬٧) من أمٍّ أو قريب وغيرهما عند عدم الولِيِّ؛ لأنَّ حفظَه عن الضَّياع والهلاك أولَى من مراعاة الولاية، وقد نَصَّ عليه في رواية جماعةٍ (¬٨).