Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 114

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

ويكره استقبالها باستنجاء.

(فَإِذَا فَرَغَ)؛ أي: من قضاء حاجته، (مَسَحَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى)؛ لما روت (¬١) عائشة قالت: «كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذىً» رواه الشيخان (¬٢).

(مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ)؛ وهو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدُّبر، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذَّكر، والإبهام فوقه من مجامع العروق (إِلَى رَأْسِهِ)؛ لئلَّا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل.

(ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلَاثًا)؛ نصَّ عليه (¬٣)، برفق؛ لما روى عيسى بن يزداد (¬٤)، عن أبيه مرفوعًا قال: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا» رواه أحمد وأبو داود (¬٥)، ولأنَّه بالنَّتر يستخرج ما عساه أن يبقى (¬٦) ويخشى عَوده بعد الاستنجاء، هذا هو الاستبراء.

فإن احتاج إلى مشْيٍ؛ مشَى (¬٧) خطوات، قيل: أكثرها سبعون خطوة. قال الشَّيخ تقي الدِّين: (ذلك بدعة) (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 114 (SanadKitab #1262, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.