Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 115

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

ويتوجَّه: إن لم يستبرئ خرج منه شيء، وجب.

(وَلَا يَمَسُّ فَرْجَهُ بِيَمِينِهِ)؛ لما روى أبو قتادة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا يُمسكَنَّ (¬١) أحدُكم ذكره بيمينه وهو يبول» متَّفق عليه (¬٢).

وظاهره: اختصاص النَّهي بحالة البول، قال ابن المُنجَّى: وإنَّما لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى لوضوحه.

(وَلَا يَسْتَجْمِرُ بِهَا)، صرَّح في «الوجيز» بالكراهة فيهما، واقتصر في «المحرَّر» على الثَّاني؛ لما روى سلمان قال: «نهانا رسول الله ﷺ عن كذا، وأن نستنجي باليمين» رواه مسلم، وفي حديث أبي قتادة: «ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه» (¬٣).

ثم إن كان يستجمر من غائطٍ؛ أخذ الحَجَر بيساره فمسح به، وإن كان من بولٍ؛ أمسك ذكره بشماله، ومسحه على الحجر، فإن كان صغيرًا ولم يمكنه وضعه بين عقبيه، وإلا أمسك الحجر بيمينه، ومسح بيساره.

وفيه (¬٤) وجه: يمسك ذكرَه بيمينه، ويمسحه بيساره. والأوَّل أولى.

وبكلِّ حال تكون اليسرى هي المتحرِّكة؛ لأنَّ الاستجمار إنَّما يحصل بالمتحرِّكة.

فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض؛ استجمر بيمينه للحاجة، قال في «التَّلخيص»: يمينُه أولى من يسار غيره.

(فَإِنْ فَعَلَ؛ أَجْزَأَهُ) مع الكراهة؛ لأنَّ الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 115 (SanadKitab #1262, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.