Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 493

  1. كتاب الصيام

بشهادته، وهنا ليس كذلك.

فعلَى المذهب، واختياره في «الرِّعاية»: لوْ سافَر من بلدِ الرُّؤية ليلةَ الجمعة إلَى بلدِ الرُّؤية ليلة السَّبت، فبَعُدَ وتمَّ شهره ولم يَرَوُا الهلالَ؛ صام معهم، وعلَى المذهب: يُفْطِر خُفْيةً، قاله المجْدُ. وإن شهد به وقُبِل قولُه؛ أفْطَروا معه على المذهب. وإن سافر إلى بلد الرُّؤية ليلةَ الجمعة من بلد الرُّؤية ليلة السَّبت، وبَعُدَ؛ أفطر معهم، وقضَى يومًا على المذهب ولم يفطر على الثَّانِي.

(وَيُقْبَلُ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ قَوْلُ عَدْلٍ وَاحِدٍ)، نَصَّ عليه (¬١)، وحكاه التِّرمذيُّ عن أكثر العلماء (¬٢)، لأنَّه «﵇ صَوَّمَ النَّاسَ بقول ابن (¬٣) عمر» رواه أبو داودَ والحاكِمُ، وقال: (على شَرْط مُسِلِمٍ) (¬٤)، ولقَبولِه خبرَ الأعرابِيِّ به، رواه أبو داود والتِّرْمذِيُّ من حديث ابنِ عبَّاسٍ (¬٥)، ولأِنَّه خبرٌ دِينِيٌّ، وهو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 493 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.