Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 494

  1. كتاب الصيام

أحْوطُ، ولا تُهَمةَ فيه، بخلاف آخِرِ الشَّهر، ولاختلاف حال الرَّائي والمَرْئِيِّ، ولهذا لو حكم حاكمٌ بشهادة واحدٍ؛ وجب العمل بها.

وظاهره: لا فَرْق بين الغَيم والصَّحْو، ولا بين المصر وخارجه.

وقال أبو بكرٍ: إن جاء من (¬١) خارج المصر، أوْ رآه فيه، لا فِي جماعةٍ؛ قُبل واحد (¬٢).

وشَذَّ في «الرِّعاية» فقال: وقيل: يُقبَل قولُ واحدٍ حتَّى مع غَيمٍ أو قَتَرٍ.

وعنه: يُعتبَر عَدْلان كبقيَّة الشهور.

فعلَى المذهب: هو خبرٌ، فتُقبَل المرأةُ والعبد (¬٣)، ولا يختص بحاكِمٍ، فيَلزَم الصَّومُ مَنْ سَمِعَه من عَدْلٍ، زاد بعضهم: ولو ردَّ الحاكمُ قولَه.

ولا يُعتبَرُ لفظُ الشَّهادة. وقيل: بلَى، فتَنْعكِس الأحكام.

وفي المستور والمميِّز الخلاف، وفِي «المستوعب»: لا يُقبَل صبيٌّ.

وإذا ثَبَتَ بقول الواحد؛ ثبتت (¬٤) بقيَّةُ الأحْكامِ.

(وَلَا يُقْبَلُ فِي سَائِرِ الشُّهُورِ إِلاَّ عَدْلَانِ)، حكاه التِّرمذيُّ إجْماعًا (¬٥)؛ أي: رجلان؛ لقول ابنِ عمرَ وابن عبَّاسٍ: «كان رسول الله ﷺ لا يُجيزُ علَى شهادة الإفطار إلاَّ شهادةَ رجلَين» (¬٦)، ولأنَّه ليس بِمَالٍ، ولا يُقصَد به المالُ، ولا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 494 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.