احتياط فيه، أشبه (¬١) الحدودَ.
وعنه: يُقبَل فيه واحدٌ كأبِي ثَور (¬٢)، وكأوَّلِه (¬٣)، وقيَّدها في «الرِّعاية»: بمَوضِعٍ ليس فيه غيرُه.
وظاهِرُه: لا يقبل رجلٌ وامرأتان، ولا (¬٤) النِّساءُ المفرَداتُ؛ لأِنَّه مِمَّا يطَّلِع عليه الرِّجالُ.
ولا يُعتبَر التَّواتُر في العِيدَين مع الغَيم.
(وَإِنْ (¬٥) صَامُوا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَلَمْ يَرَوُا الهِلَالَ؛ أَفْطَرُوا) وجْهًا واحدًا، قاله في «الشَّرح»؛ لحديث عبد الرَّحمن بن زَيد بن الخطَّاب: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «وإنْ شَهِد شاهدان؛ فصُوموا وأفطروا» رواه النَّسائي (¬٦).
وقيل: لا مع صَحْوٍ، اختاره أبو محمَّدٍ الجَوزيُّ؛ لأنَّ عدمَ الهلال يقينٌ، فيُقدَّم على الظَّنِّ وهي الشَّهادة.
(وَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، وقيل: هما روايتان:
أحدهما (¬٧): لا يُفْطِرون، قدَّمه في «المحرَّر»؛ لأنَّه فِطْرٌ (¬٨) لم يَجُز أن