Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 495

  1. كتاب الصيام

احتياط فيه، أشبه (¬١) الحدودَ.

وعنه: يُقبَل فيه واحدٌ كأبِي ثَور (¬٢)، وكأوَّلِه (¬٣)، وقيَّدها في «الرِّعاية»: بمَوضِعٍ ليس فيه غيرُه.

وظاهِرُه: لا يقبل رجلٌ وامرأتان، ولا (¬٤) النِّساءُ المفرَداتُ؛ لأِنَّه مِمَّا يطَّلِع عليه الرِّجالُ.

ولا يُعتبَر التَّواتُر في العِيدَين مع الغَيم.

(وَإِنْ (¬٥) صَامُوا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَلَمْ يَرَوُا الهِلَالَ؛ أَفْطَرُوا) وجْهًا واحدًا، قاله في «الشَّرح»؛ لحديث عبد الرَّحمن بن زَيد بن الخطَّاب: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «وإنْ شَهِد شاهدان؛ فصُوموا وأفطروا» رواه النَّسائي (¬٦).

وقيل: لا مع صَحْوٍ، اختاره أبو محمَّدٍ الجَوزيُّ؛ لأنَّ عدمَ الهلال يقينٌ، فيُقدَّم على الظَّنِّ وهي الشَّهادة.

(وَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، وقيل: هما روايتان:

أحدهما (¬٧): لا يُفْطِرون، قدَّمه في «المحرَّر»؛ لأنَّه فِطْرٌ (¬٨) لم يَجُز أن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 495 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.