Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 503

  1. كتاب الصيام

كالبالِغ، ولا يَمْتَنِع أن يكون أوَّلُه نفلاً وباقيه فرْضًا، كنذْره إتْمام النَّفل.

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ)، وهو ظاهر «الوجيز»: (عَلَيْهِ الْقَضَاءُ)؛ أيْ: قضاءُ ذلك اليوم؛ كقيام البيِّنة يوم الثَّلاثينَ، وهو (¬١) في نفلٍ معتادٍ، وكبلوغه في صلاةٍ أوْ حجٍّ، ولأِنَّ ما مضى منه نفلٌ، فلم يُجْزِ عن الفرض، كما لو نَذَر صَومَ يومَ يَقدَم زيدٌ فَقَدِم والنَّاذِرُ صائمٌ، فإنَّه يلزمه (¬٢) القَضاءُ.

والخلافُ مبنيٌّ على وجوب القضاء عليه إذا بلغ مفطِرًا، وأمَّا إذا لم يَجِب فلا قضاءَ هنا وجهًا واحدًا.

(وَإِنْ طَهُرَتْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ، أَوْ قَدِمَ المُسَافِرُ)، أوْ أقام (مُفْطِرًا؛ فَعَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ) إجْماعًا (¬٣)، وكمريضٍ إذا صحَّ في أثْناء النَّهار مُفْطِرًا، (وَفِي الإِمْسَاكِ رِوَايَتَانِ)، كذا أطْلقهما جماعة، الأصح لزومه، وكمقيمٍ تعمد الفطر، سافَرَ أو حاضت المرأةُ أو لا، نقله ابن القاسم وحَنْبَلٌ (¬٤)، ويُعايا بها.

والثَّانية: لا إمساك (¬٥) عليهم؛ لقول ابنِ مسعودٍ (¬٦)؛ لأِنَّ كلَّ من (¬٧) ذُكِر يُباحُ له الأكلُ أوَّلَ النَّهار ظاهِرًا وباطنًا.

ويَتوجَّه: لَا إمساك (¬٨) مع حَيضٍ، ومع السَّفر الخلافُ.

وإذا لم يَجِب الإمساكُ، فقدِم مسافِرٌ مُفْطِرًا، فوجَد امرأتَه طَهُرت من حَيضِها؛ له أن يَطَأَها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 503 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.