Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 543

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ)، قال ابنُ عَقِيلٍ في «مفرداته»: الصَّحيحُ فِي الأَكْل والوَطْء إذا غُلِبَ عليهما؛ لا يُفْسِدان، فأنا أُخَرِّج في الوَطْء روايةً من الأَكْل، وعكسه.

وقيل: يَقْضِي مَنْ فَعل، لا مَنْ فُعِل (¬١) به من نائِمٍ وغيرِه.

وقيل: لا قَضَاءَ مع النَّوم فقطْ؛ لعدَم حصول مقصوده.

(وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ)؛ كمَنْ وَطِئَ امرأتَه في فَخِذِها أو صُرَّتِها (¬٢) عامدًا، وقيل: أوْ ناسيًا، اخْتَارَهُ الأكْثَرُ، (فَأَنْزَلَ)، وفي «الفروع»: فأمْنَى، وهِيَ أَوْلَى؛ فَسَدَ صَومُه؛ لأِنَّه إذا فَسَدَ باللَّمْس مع الإِنْزال، ففي المُجَامَعَةِ مَعَهُ بطريق الأَولَى.

وظاهره: أنَّه إذا لم يُنزِلْ لا يَفسُد؛ كاللَّمْس.

(أَوْ وَطِئَ بَهِيمَةً فِي الْفَرْجِ؛ أَفْطَرَ)؛ لأِنَّه وَطْءٌ في فرْجٍ، أشْبَهَ وطْءَ الآدَميَّة فِي فَرْجِها، ولم يُقيِّدْه بالإِنْزال؛ لإقامة المظِنَّة مَقامَ الحقيقة.

(وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ)، ذكرهما أبو الخطَّاب في وَطْء البهيمة، بناءً على الحَدِّ، وقال ابنُ شهابٍ: لا يَجِب بمجرَّد الإيلاج فيه غسلٌ، ولا فطرٌ، ولا كفَّارةٌ:

أحدهما: تجب، اخْتارَهُ الخِرَقِيُّ وأبو بكْرٍ والأكثرُ؛ كالوَطْء في الفرج. والفَرْقُ واضحٌ.

والنَّاسِي كالعامد، صرَّح به جماعةٌ، وفي «المغني»، و «الشَّرح»، و «الرَّوضة»: عامِدًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 543 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.