Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 547

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

كصائمٍ صحَّ أو أقامَ.

وحكم المرأة كذلك إذا حاضت أو نُفِست. وفي «الانتصار» وجْهٌ: يَسقُطُ بهما؛ لِمَنْعِهِمَا الصِّحَّةَ.

ومثلُهما: موت، وكذا جُنونٌ إنْ مَنَعَ طَرَيَانُه الصِّحَّةَ.

(وَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ (¬١)؛ فله (¬٢) الفِطرُ بما شاء؛ لفِطره ﵇ في الأخبار الصَّحيحة (¬٣)، ولأِنَّ من له الأكلُ له الجماعُ؛ كمن لم يَنْوِ، (ثُمَّ إِذَا (¬٤) جَامَعَ؛ لَا (¬٥) كَفَّارَةَ عَلَيْهِ)، اختاره القاضِي، وأكثرُ أصحابه، والمؤلف؛ لأنَّه صَومٌ لا يَلزَمُ المُضِيُّ فيه، فلم يَجِبْ كالتطوع (¬٦)، لكنْ ذَكَر المؤلِّف وغيرُه: أنَّه يُفْطِر بنيَّته الفطرَ، فيقع الجِماعُ بَعدَه.

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ)، جَزَم بها بعضُهم؛ لأِنَّه أفطر بجماعٍ، فلزمه؛ كالحاضِر.

وعنه: لا يَجوز له الفِطْرُ بالجماع؛ لأِنَّه لَا يَقوى على السَّفَر، وفِي الكَفَّارة روايتانِ، لكنْ له الجماعُ بعد فِطْره بغيره؛ لفطره (¬٧) بسببٍ مباحٍ، ونقل مهنى (¬٨) فِي المريض: يُفطِر بأكلٍ، فقلت: يجامع (¬٩)؟ قال: لا أَدْرِي (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 547 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.