Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 548

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

(وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ)؛ لأِنَّه لم يَرِدْ به نَصٌّ، وغيرُه لا يُساوِيه.

وحكَى في «الرِّعاية» قولاً في قضائه إذا أفْسَده؛ لأِنَّها عبادةٌ تَجِبُ الكفَّارةُ في أدائها، فوجب في قضائها كالحجِّ.

وجوابُه: بأنَّه جامَع في غَيرِ رمضان، فلم يَلزَمْهُ؛ كالكفارة، والقضاءُ يُفارِقُ الأداء؛ لأنَّه متعيِّنٌ بزمانٍ محترَمٍ، فالجماع فيه هتْكٌ له.

وقيل: تَجِب الكفَّارةُ على مَنْ أَكَلَ أوْ شَرِب عمْدًا؛ كالجماع.

وعنه: في المحْتَجِم إذا كان عالِمًا بالنَّهي؛ عليه الكفَّارة.

وهل هي كفَّارة وطءٍ أو مرضع (¬١)؟ فيه روايتان.

وفي القُبْلة وتَكْرار النَّظَر إذا أنْزَل روايةٌ: أنَّها تَجِبُ الكفَّارة، واختارها القاضِي في «تعليقه».

وحُكْمُ الاِسْتمْناء كالقُبلة، قاله في «التَّلخيص»، واللَّمس كالوَطْء دُونَ الفَرْج.

(والكَفَّارَةُ: عِتْقُ رَقَبَةٍ)، ويَأْتِي سلامتُها، وكونُها مُؤمنةً، (فَإِنْ (¬٢) لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)، هذا هو المذهبُ؛ لمَا رَوَى أبُو هُرَيرةَ قال: جاءَ رجلٌ إلَى النَّبيِّ ﷺ فقال: هَلَكْتُ يا رسول الله، قال: «ما أَهْلَكَكَ»، قال: وقعتُ علَى امْرَأَتِي فِي رَمَضانَ، قال: «هل تَجِدُ ما تُعْتِقُ رقبة؟» قال: لَا، قال: «فهل تستطيعُ أنْ تَصومَ شهرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قال: لَا، قال: «فَهَلْ تَجِدُ ما تُطعِم ستِّينَ مَسْكِينًا؟» قال: لَا، ثمَّ جلس، فأُتِيَ النَّبيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فيه تَمْرٌ، فقال: «تَصدَّقْ بهذا»، فقال: على أفقرَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 548 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.