Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 550

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

وظاهِرُه: أنَّ كفَّارةَ الظِّهار، واليمين، وكفَّاراتِ الحجِّ؛ لا تسقط (¬١) بالعجز عنها، نَصَّ عليه (¬٢)؛ لعموم الأدِلَّة، ولأنَّه القِياسُ، خُولِف في رمضان؛ للأخْبار.

وعنه: تَسْقُطُ؛ كرَمَضانَ.

(وَعَنْهُ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى التَّخْيِيرِ) بَينَ العتق والصِّيام والإِطْعامِ، (فَبِأَيِّهَا كَفَّرَ أَجْزَأَهُ)؛ لما في «الصَّحيحَين» من رواية مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن حُمَيد بن عبد الرَّحمن، عن أبِي هُرَيرةَ: «أنَّ رَجُلاً أفْطَر يومًا مِنْ رَمَضانَ، فأَمَرَه النَّبيُّ ﷺ أن يُكفِّر بعتق رقبةٍ، أوْ يَصومَ شهرَينِ، أوْ يُطْعِم ستِّين مِسْكِينًا»، وفيهما من حديث ابن جُرَيجٍ، عن الزُّهريِّ نحوه (¬٣)، وتابعهما أكْثَرُ من عَشَرةٍ، وفِطْرُه كان بجماعٍ، ولأِنَّها تَجِبُ بالمخالَفة، فكانتْ على التَّخْيير؛ ككفَّارة اليمين.

والأُولَى أَصَحُّ، فرواه مَعْمَرٌ ويونُسُ والأوزاعيُّ والليث وموسى بْنُ عُقبةَ وغيرُهم قريبٌ من ثلاثينَ رجُلاً (¬٤)، رووه (¬٥) عن الزُّهْريِّ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال له: «هَلْ تَجِد رقبةً تُعتِقُها؟» قال: لا، قال: «فهل تَستطيعُ أنْ تَصومَ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ؟» قال: لَا، قال: «فَهَلْ تَجِدُ إطْعَامَ ستِّينَ مسكينًا؟» قال: لَا، وذكر (¬٦) سائِرَه، وهذا لفظ الترتيب (¬٧)، فالأخذ به أَوْلَى؛ لأِنَّها زيادةٌ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 550 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.