Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 555

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله، وما يستحب، وحكم القضاء

يَتَحَلَّلَ مِنْهُ أَجْزَاءٌ)، نَصَّ عليه (¬١)؛ لأنه (¬٢) يحلب الفَمَ (¬٣)، ويَجْمَعُ الرِّيقَ، ويُورِث العَطشَ.

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه احتِمالٌ؛ لأِنَّه رُوِي عن عائشةَ (¬٤)، وعطاءٍ، وكوَضْع الحصاة فِي فِيهِ)، وهو أظْهَرُ، قال أحمد: (مَنْ وَضَعَ فِي فِيهِ دِرْهَمًا أوْ دِينارًا؛ لا بأْسَ به ما لم يَجِد طعمَه في حَلْقه، وإلاَّ فلا يُعجِبُنِي) (¬٥)، وقال عبدُ الله: سألتُ أبِي عن الصَّائم يَفْتِلُ الخَيطَ (¬٦): يُعْجِبُنِي أنْ يَبْزُقَ (¬٧).

(وَلَا يَجُوزُ مَضْغُ مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ أَجْزَاءٌ) مُطْلَقًا؛ إجْماعًا؛ لأِنَّه يكون قاصدًا (¬٨) لإيصال شيء (¬٩) من خارج إلى (¬١٠) جَوفه مع الصَّوم، وهو حَرَامٌ.

(إِلاَّ أَنْ لَا يَبْلَعَ (¬١١) رِيقَهُ)، ذكره في «المغْنِي» و «الشّرح»، وهو ظاهِرُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 555 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.