Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 563

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله، وما يستحب، وحكم القضاء
  3. فصل

(وَ) يُستحَبُّ (أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ (¬١)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؛ فَعَلَى المَاءِ)؛ لمَا رَوَى سَلْمَانُ بنُ عامِرٍ مرفوعًا: «إِذَا أفْطَر أحدُكم؛ فلْيُفْطِرْ علَى تَمْرٍ؛ فإنْ لَم يَجِدْ؛ فعلَى ماءٍ، فإنَّه طَهورٌ» رواه أبو داودَ والترمذي (¬٢).

والمذهبُ: أنَّه يُقدَّم عليهِمَا الرُّطَبُ؛ لحديث أنَسٍ المرفوعِ، رواه الترمذي (¬٣)، وقال: حسَنٌ غريبٌ (¬٤).

واعتَذَر عنه ابنُ المُنَجَّى، فقال: إنَّ الرُّطَبَ لا يُوجَدُ في بلاد الشَّام.

وفِي «الوجيز»: أنَّه مُخَيَّرٌ بينها (¬٥) من غير تقديمٍ لبعضها (¬٦) علَى بعضٍ.

(وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ فِطْرِهِ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)، اقْتَصَرَ عليه جماعةٌ، رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حديث أنَسٍ وابنِ عبَّاسٍ، وفِيهِمَا: «تَقَبَّلْ منَّا» (¬٧)، وذَكَرَه أبو الخطَّاب، وهو أَوْلَى.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 563 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.