(وَ) يُستحَبُّ (أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ (¬١)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؛ فَعَلَى المَاءِ)؛ لمَا رَوَى سَلْمَانُ بنُ عامِرٍ مرفوعًا: «إِذَا أفْطَر أحدُكم؛ فلْيُفْطِرْ علَى تَمْرٍ؛ فإنْ لَم يَجِدْ؛ فعلَى ماءٍ، فإنَّه طَهورٌ» رواه أبو داودَ والترمذي (¬٢).
والمذهبُ: أنَّه يُقدَّم عليهِمَا الرُّطَبُ؛ لحديث أنَسٍ المرفوعِ، رواه الترمذي (¬٣)، وقال: حسَنٌ غريبٌ (¬٤).
واعتَذَر عنه ابنُ المُنَجَّى، فقال: إنَّ الرُّطَبَ لا يُوجَدُ في بلاد الشَّام.
وفِي «الوجيز»: أنَّه مُخَيَّرٌ بينها (¬٥) من غير تقديمٍ لبعضها (¬٦) علَى بعضٍ.
(وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ فِطْرِهِ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)، اقْتَصَرَ عليه جماعةٌ، رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حديث أنَسٍ وابنِ عبَّاسٍ، وفِيهِمَا: «تَقَبَّلْ منَّا» (¬٧)، وذَكَرَه أبو الخطَّاب، وهو أَوْلَى.