Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 562

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله، وما يستحب، وحكم القضاء
  3. فصل

أحدُكم جُرْعةً من ماءٍ» رواه أحمدُ، وفيه ضعفٌ (¬١).

وكَمَالُ فَضيلتِه بالأكل؛ لقوله ﵇: «بَيْننا وبَيْنَهم: أَكْلةُ السحر (¬٢)» رواه مسلمٌ من حديث عَمْرِو بن العاص (¬٣).

وظاهر (¬٤) ما سبق: أنَّه لا يَجِبُ إمساكُ جُزْءٍ من اللَّيل في أوله وآخِره، وهو ظاهِر كلامِ جماعةٍ، وذَكَر ابنُ الجَوزيِّ: أنَّه أصحُّ الوَجْهَينِ. وقطع آخرون بوجوبه؛ لأِنَّه ممَّا لا يَتِمُّ الواجِبُ إلاَّ به.

ولا يُستحبُّ تأخيرُ الجِمَاع وِفاقًا؛ لأِنَّه لا يتقوَّى به، بل يُكرَه مع الشَّكِّ، بخلاف الأكْل والشُّرْب، نَصَّ علَى ذلك (¬٥).

فائدةٌ: السّحور بفتح السِّين: ما يُؤْكَلُ في السحر (¬٦)، وبالضم (¬٧): اسْمُ الفِعْل علَى الأشهر، وقيل: بالفتح. والمرادُ من (¬٨) كلامه: الفعل، فيكون بالضم (¬٩) على الأَصَحِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 562 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.