Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 567

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله، وما يستحب، وحكم القضاء
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ)؛ نَصَّ عليه (¬١)، واحْتجَّ بقَولِ عائِشةَ: «كان يكونُ علَيَّ الصَّومُ من رَمَضانَ، فَما (¬٢) أَسْتطيعُ أنْ أقضيه (¬٣) إلاَّ فِي شعبانَ لِمَكانِ رسول الله ﷺ» متَّفَقٌ عليه (¬٤)، وكما لا تُؤَخَّرُ الصَّلاةُ الأولَى إلَى الثَّانية،

فلا يَجُوز التَّطوُّعُ قبلَه، ولا يصح (¬٥). وعنه: بلَى إنِ اتَّسَعَ الوقْتُ.

(فَإِنْ فَعَلَ)؛ أيْ: أخَّرَه بلا عُذْرٍ؛ حَرُم عليه؛ لأِنَّ مُقْتضاه وُجوبُ القَضاء علَى الفور؛ كالصَّلاة، خُولِف في المعذور (¬٦)، فيبقَى ما عَداهُ علَى الأصل.

وحِينَئِذٍ: (فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ) ما يُجْزِئُ فِي الكفَّارة، (لِكُلِّ يَوْمٍ)، رَواهُ سَعيدٌ بإسنادٍ جَيِّدٍ عن ابْنِ عبَّاسٍ (¬٧)، والدَّارَقُطْنِيُّ بإِسْنادٍ صحيحٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 567 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.