Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 566

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله، وما يستحب، وحكم القضاء
  3. فصل

ويُسْتثْنَى منه: ما إذا لم يَبْقَ مِنْ شَعبانَ إلاَّ بقدره، فيَتَعَيَّنُ. ويقضي مَنْ فاته رمضانُ تامًّا أوْ ناقصًا، لعُذْرٍ أوْ غَيرِه عدَدَ أيَّامِه مطلقًا فِي اختيار الأكثر؛ كأعْداد الصَّلَواتِ.

وقال القاضِي: إنْ قَضَى شهْرًا هِلالِيًّا؛ أجزأه مطلقًا، وإلاَّ تمَّم ثلاثينَ يومًا، وهو ظاهر كلام أحمدَ (¬١).

وردَّه فِي «المغني»: بأنَّ القَضاء يجب أن يكون بعدَّة ما فاته؛ كالمريض والمسافِر.

فعلَى الأوَّل: مَنْ صامَ مِنْ أوَّل شهر (¬٢) كامِلٍ، أوْ من أثْناء شهْرٍ تسعةً وعِشْرين يومًا، وكان رمضانُ الفائِتُ ناقصًا؛ أجزأه، اعتبارًا بعدَد الأيَّام، وعلَى الثَّانِي: يَقْضِي يومًا؛ تكميلاً للشَّهر بالهلال، أو العدَد ثلاثينَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 566 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.