Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 570

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله، وما يستحب، وحكم القضاء
  3. فصل

(وَإِنْ أَخَّرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ؛ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ)، قالَهُ أكْثَرُهُمْ، رواه التِّرمذيُّ عن ابْنِ عُمَرَ مرفوعًا بإسناد ضعيفٍ، والصَّحيحُ وقْفُه علَيهِ (¬١)، وسئلت عائشةُ عن القضاء فقالتْ: «لَا، بَلْ يُطعَم»، رواه سعيدٌ بإسنادٍ جيِّدٍ (¬٢)، ولأِنَّه لا تدخله (¬٣) النِّيابةُ في الحياة، فكذا بعد المَوْت؛ كالصَّلاة.

(وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ) فأكثر (¬٤)؛ (فَهَلْ يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ، أَوِ اثْنَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما، وهو المذهبُ، نَصَّ عليه في روايةِ أبِي داودَ (¬٥)، وجَزَم به في «الوجيز»: أنَّه يُطعَمُ عنه لكلِّ يومٍ مسكينٌ؛ لأنَّه بإخراج كفَّارةٍ واحدةٍ زال تَفْريطُه بالتَّأخير، أشْبَه ما لَوْ مات من غَيرِ تَفْريطٍ.

والثَّانِي، وهو لأِبِي الخَطَّاب: يُطْعَمُ عنه لكلِّ يومٍ فَقِيرانِ؛ لاِجْتِمَاع التَّأخير والموت بعد التَّفريط.

تنبيهٌ: الإطعامُ مِنْ رَأْس المال، أَوْصَى به أوْ لَا، وفِي القضاء عن كلِّ يومٍ يوم.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 570 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.