Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 575

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله، وما يستحب، وحكم القضاء
  3. فصل

إحداهما، ونقلها الجماعةُ (¬١)، وصحَّحها ابنُ المُنَجَّى، وقدَّمها فِي «الفروع»: أنَّها لا تُفْعَلُ عنه؛ لأِنَّها عبادةٌ بَدَنِيَّةٌ محضة، لا يخلفها (¬٢) مالٌ، ولا يَجِبُ بإفساده.

والثَّانية، نَقَلَها حرْبٌ (¬٣)، واخْتارَها الأكْثَرُ، وصحَّحها القاضِي، وجَزَمَ بها في «الوجيز»: أنَّها تُفْعَلُ عنه كالصَّوم، وعلَى هذا: تَصِحُّ وصيَّتُه بها.

وحَيثُ جاز فِعْلُ الصَّوم؛ فلا كفَّارةَ مع فِعْله؛ لظاهِر النُّصوص، وإلاَّ أخرج عنه كفَّارة يمينٍ؛ لِتَرْك النَّذْر.

قال المجْدُ: إن كان قد فرَّط، وإلاَّ ففيها الرِّوايتان فيمن نَذَر صَومَ شهرٍ بعَينه فلم يَصُمْه؛ لأنَّ فوات أيَّام الحياة فيمَا إذا أطْلَق؛ كفوات الوقت المعيَّن إذا عُيِّن.

فلو نَذَر الطَّواف؛ فقال في «الفروع»: ظاهِرُ كلامهم: أنَّه كالصَّلاة.

وظاهِرُه: أنَّ صلاة الفرض لا تُفْعَلُ، وذكره القاضِي عِياضٌ إجْماعًا: أنَّه لا يُصلَّى عنه فائتةٌ (¬٤).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 575 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.