وقيل: لا تَصِحُّ فِيهِمَا، ذَكَرَه في «الرِّعاية»، فيُخرج عنه: كفَّارةُ يمينٍ.
ويَحتَمِل أن يُطْعَمَ عنه لكلِّ يومٍ مسكينٌ، ولوْ لَم يُوصِ به، ولا يكون مِنْ ثُلُثِه.
وعلَى الأوَّل: إن لَم يُمْكِنْه فِعْلُه حتَّى مات؛ فالخِلافُ، كالصوم (¬١)، قيل (¬٢): يَقْضِي، وقيل: لَا.
(وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ (¬٣) صَلَاةٌ مَنْذُورَةٌ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا فِي «المحرَّر» و «المستوعب»: