Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 573

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله، وما يستحب، وحكم القضاء
  3. فصل

فلم (¬١) تحُجَّ حتَّى ماتَتْ، أَفَأَحُجُّ عنها؟ قال: «نَعَم حُجِّي عنها» رواهُ البخاريُّ (¬٢)، ولأِنَّه منذورٌ، فكان للولِيِّ فِعْلُه كالصوم (¬٣).

وعليه: لا يُعْتَبَر تَمَكُّنُه منه قَبْلَ موته؛ لظاهِر الخَبَرِ، وكنَذْر الصَّدقة والعتق. وقيل: يُعتبَر؛ كحجَّة الإسلام.

وهل لغيره فِعْلُه بإذنه أوْ مطلقًا؟ علَى الخِلافِ.

فَرعٌ: العمرة في ذلك كالحجِّ.

الثَّالثة: إذا مات وعليه اعتكافٌ منذورٌ؛ فُعِل (¬٤) عنه، نَقَلَه الجماعةُ (¬٥)؛ لقول سَعْد بن عبادةَ: إنَّ أمِّي ماتَتْ وعليها نذْرٌ لم تَقْضِه، فقال النَّبيُّ ﷺ: «اقْضِه عَنْها»، رواهُ أبو داودَ وغيرُه بإسنادٍ صحيحٍ من حديث ابنِ عبَّاسٍ، ومعناه متَّفقٌ عليه (¬٦)، ورُوِيَ عنْ عائشةَ، وابن عمرَ، وابنِ عبَّاسٍ (¬٧)، ولَم يُعرَفْ لهم مخالِفٌ فِي الصَّحابة، وكالصَّوم.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 573 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.