Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 572

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله، وما يستحب، وحكم القضاء
  3. فصل

القياس، فيُقْتَصَرُ علَى النَّصِّ.

وإنْ صامَ عنه جماعةٌ فِي يَومٍ؛ فَنَقَلَ أبُو طالِبٍ: يصوم (¬١) واحِدٌ (¬٢)، فَمَنَعَ مِنْ الاِشْتِراك؛ كالحجَّة المنذورةِ.

وعن الحسن وطاوُسٍ: جوازُه، وهو أظْهَرُ، وكما لَوْ أوْصَى بثلاثِ حِجَجٍ؛ جاز صَرْفُها إلَى ثلاثةٍ فِي عام يَحُجُّون عنه، وجَزَمَ ابنُ عَقِيلٍ بِمَنْعِه؛ لأِنَّ نائبَه مثلُه.

وظاهِرُ كلامهم: أنَّه يُستحَبُّ للولِيِّ فِعْلُه لتفريغ ذِمَّته، وليس بواجبٍ؛ كالدَّين لا يَلْزَمُه إذا لم يُخلِّفْ تَرِكَةً، ويَفْعَلُه أقْرَبُ النَّاس إليه كابْنِه، فإن خلَّف تَرِكةً؛ فإنْ شاء صامَ، وإنْ شاء دَفَع إلَى مَنْ يصومُ عنه عن كلِّ يومٍ مسكينًا.

وذَكَرَ المؤلِّف: أنَّ صومَ النَّذْر لا إطْعامَ فيه بعْدَ الموت، بخلاف رَمَضانَ، ولا كفَّارةَ مع الصَّوم عنه أو الإطعام.

وهذا كُلُّه فِيمَنْ أمْكَنَه صومُ ما نذره فلم يَصُمْه، فلوْ أمْكَنَه صومُ بعضِه؛ قُضِي عنه ما أمْكَنَهُ صومُه فقطْ، ذكره (¬٣) القاضِي وغيرُه؛ لأنَّ (¬٤) رَمَضانَ يُعْتَبَرُ فيه إمكان (¬٥) الأداء، والنَّذرُ يُحْمَلُ علَى أصْلِه فِي الفَرْض.

الثَّانية: إذا مات وعليه حجٌّ منذورٌ؛ فُعِل (¬٦) عنه، نَصَّ عليه (¬٧)؛ لما رَوَى ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ امرأة جاءت إلَى النَّبيِّ ﷺ فقالت: إنَّ أمِّي نذرت أن (¬٨) تحجَّ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 572 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.