بالقَمَر، وقيل: لأِنَّ الله تاب علَى آدم، وبيَّض فيها صحيفتَه (¬١).
وحكَى الماوردي: الثَّانِيَ عشَرَ بدل الخامِسَ عشَر (¬٢).
وقيل: هي أوَّلُ الشَّهر، وعاشِرُه، وعِشْرُونَه.
ولم يتعرض (¬٣) أصحابُنا باسْتِحْباب صيام السود، وهي: الثَّامِنُ والعِشْرون وتالياه، وصرح (¬٤) المَاوَرْدِيُّ باسْتِحْبابه (¬٥).
(وَصَوْمُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ)، نَصَّ عليه (¬٦)؛ لما رَوَى أُسامةُ بنُ زَيدٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «هُمَا يَومانِ تُعْرَضُ الأعْمَالُ فيهما علَى رَبِّ العالَمينَ، وأُحِبُّ أنْ يُعرَضَ عَمَلِي وأنا صائِمٌ» رواه أحمدُ والنَّسائِيُّ (¬٧)، وسُمِّيا به؛ لأنَّ الأوَّلَ: ثانِي الأسْبوع، والآخَرَ: خامِسُه.
(وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ)، كذا في النُّسخ بغيرِ تاءٍ، والمراد: الأيَّامُ؛ لأنَّ العرب تُغلِّبُ في التَّاريخ اللَّيالِيَ على الأيَّام؛ (كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (¬٨) كذا خرَّجَهُ مسلمٌ منْ حديث أبِي أيُّوبَ الأنصاريِّ مرفوعًا، من رواية سَعْدِ بن سعيدٍ، ضعَّفه أحمدُ، وقوَّاه آخَرُون، وقال ابنُ عُيَيْنةَ، -