العلمَاء، ورواه (¬١) الترمذي (¬٢) مرفوعًا وصحَّحه (¬٣)، وقال ابنُ عبَّاسٍ: «هو التَّاسِع» (¬٤)، (كَفَّارَةُ سَنَةٍ) ماضيةٍ؛ للخبر (¬٥).
ويُستحَبُّ معه صومُ التَّاسع؛ لما رَوَى الخلال (¬٦) بإسنادٍ جيِّدٍ عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «لَئِنْ بَقِيتُ إلى قابِلٍ لَأَصُومنَّ التَّاسِعَ والعاشِرَ»، واحتجَّ به أحمدُ (¬٧)، وقال: إنِ اشْتَبَه عليه أوَّلُ الشَّهْر صام ثلاثةَ أيَّامٍ؛ ليَتَيَقَّنَ صومَهمَا (¬٨).
وظاهِرُه: أنَّه لا يُكرَه إفرادُ العاشِر بالصَّوم، وهو المذهبُ، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: مقتضى كلامِ أحمد: الكراهةُ (¬٩)، وهِيَ قَولُ ابنِ عبَّاسٍ (¬١٠).