أبا القاسِمِ ﷺ» رواه أبو داودَ، والترمذي (¬١) وصحَّحه، وهو للبخاري تعليقًا (¬٢).
وهو يوم الثَّلاثينَ من شَعبانَ، إذا لم يكن في السَّماء عِلَّةٌ، ولم يَتَراءَ النَّاسُ الهلالَ.
وقال القاضي (¬٣) والأكثر: أوْ شَهِد به من رُدَّتْ شهادتُه، قال: أوْ كان فِي السَّماء عِلَّةٌ، وقلنا: لا يَجِبُ صومُه.
وقيل: يَحرُم صَومُه ولا يَصِحُّ، اخْتارَهُ ابنُ البنَّاء وأبو الخَطَّاب والمجْدُ وغيرُهم؛ للنَّهْي.
وحكَى الخَطَّابِيُّ عن أحمدَ: لا يُكرَه (¬٤)؛ حَمْلاً لِلنَّهْيِ علَى صَومِه مِنْ رَمَضانَ.
ولا يكره مع عادةٍ، أوْ صِلَته بِمَا قَبْلَ النَّصف، وِفاقًا (¬٥)؛ وبعده الخِلاف السَّابق، ولا عن واجبٍ؛ لجواز النفل (¬٦) المعتادِ فيه كغيره.
وعنه: يُكرَه صومُه قضاءً، جزم به جماعةٌ، فيتوجَّه طَرْدُه في كلِّ واجبٍ؛ للشَّكِّ فِي براءة الذِّمَّة.