والتَّرغيبِ فيه: على صومه (¬١) مع غيرِه، فلا تَعارُضَ.
(وَيَوْمِ السَّبْتِ)، ذَكَرَه أصحابُنا؛ لحديثِ عبدِ الله بنِ بُسْرٍ عن أخْتِه الصَّمَّاءِ: «لَا تَصُوموا يَومَ السَّبت إلاَّ فِيمَا افترض (¬٢) عَلَيْكُم» رواه أحمدُ، ثنا أبو عاصِمٍ، ثنا ثَورٌ، عن خالِدِ بنِ مَعْدانَ، عن عبد الله، فذكره، وإسنادُه جيِّدٌ، والحاكِمُ وقال: (علَى شَرْط البخاريِّ) (¬٣)، ولأِنَّه يَومٌ تُعظِّمه اليهودُ، فَفِي إفْراده تَشَبُّهٌ بهم.
واختار الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٤)، وهو ظاهِرُ كلامِ الآجُرِّيِّ: أنَّه لا يُكرَه، وهو قَولُ أكثرِ العلماء، وحَمَلوا الحديثَ علَى الشُّذوذ، أو أنَّه (¬٥) منسوخٌ.
(وَيَوْمِ الشَّكِّ) (¬٦)؛ لقول عمَّارٍ: «مَنْ صَام اليومَ الذي يُشَكُّ فيه؛ فقد عصَى