ويندب نظره إلى الحجر قبل رميه؛ ليعلم هل قلع (¬١) أم لا.
والإنقاء بالماء: خشونة المحلِّ كما كان، والأَولى أن يقال: أن يعود المحلُّ إلى ما كان عليه؛ لئلَّا ينتقض بالأمرد ونحوه.
ويكفي الظن، جزم به جماعة، وفي «النهاية»: بالعلم (¬٢)، ومثله طهارة الحدث.
مسألة: ينبغي أن يعمَّ بكل مسحة المحلَّ، ذكره الشريف وابن عقيل.
وذكر القاضي: أنَّ المستحبَّ أن يُمرَّ الحجر الأوَّل من (¬٣) مقدَّم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديره على اليسرى حتَّى يصل به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثَّاني من صفحة (¬٤) اليسرى كذلك، ثم يُمرُّ الثَّالث على المَسْرُبة والصفحتين.
وقال ابن تميم: إن أفرد كلَّ جهة بحجر فهل يجزئ؟ على وجهين، وذكره ابن الزاغوني رواية.
(فَإِنْ لَمْ يُنْقِ بِهَا)؛ أي: بالمسحات الثَّلاث؛ (زَادَ حَتَّى يَنْقَى)؛ لأنَّ المقصود إزالة أثر النَّجاسة (¬٥)، (وَيَقْطَعُ) في الزِّيادة (عَلَى وَتْرٍ) استحبابًا؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من استجمر فليوتر» رواه الشَّيخان (¬٦).
فإن قطع على شفع جاز؛ لأنَّ في رواية (¬٧) أبي داود وابن ماجه: «من فعل