Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 125

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

ويندب نظره إلى الحجر قبل رميه؛ ليعلم هل قلع (¬١) أم لا.

والإنقاء بالماء: خشونة المحلِّ كما كان، والأَولى أن يقال: أن يعود المحلُّ إلى ما كان عليه؛ لئلَّا ينتقض بالأمرد ونحوه.

ويكفي الظن، جزم به جماعة، وفي «النهاية»: بالعلم (¬٢)، ومثله طهارة الحدث.

مسألة: ينبغي أن يعمَّ بكل مسحة المحلَّ، ذكره الشريف وابن عقيل.

وذكر القاضي: أنَّ المستحبَّ أن يُمرَّ الحجر الأوَّل من (¬٣) مقدَّم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديره على اليسرى حتَّى يصل به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثَّاني من صفحة (¬٤) اليسرى كذلك، ثم يُمرُّ الثَّالث على المَسْرُبة والصفحتين.

وقال ابن تميم: إن أفرد كلَّ جهة بحجر فهل يجزئ؟ على وجهين، وذكره ابن الزاغوني رواية.

(فَإِنْ لَمْ يُنْقِ بِهَا)؛ أي: بالمسحات الثَّلاث؛ (زَادَ حَتَّى يَنْقَى)؛ لأنَّ المقصود إزالة أثر النَّجاسة (¬٥)، (وَيَقْطَعُ) في الزِّيادة (عَلَى وَتْرٍ) استحبابًا؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من استجمر فليوتر» رواه الشَّيخان (¬٦).

فإن قطع على شفع جاز؛ لأنَّ في رواية (¬٧) أبي داود وابن ماجه: «من فعل

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 125 (SanadKitab #1262, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.