Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 608

  1. كتاب الاعتكاف

وخرَّج (¬١) في «منتهى الغاية»: لا يُمنَعانِ من المنذور؛ كروايةٍ في المرأة في صومٍ وحجٍّ مَنذُورَين.

وفي ثالثٍ: مَنْعُهما وتحليلُهما من نذرٍ مطلقٍ فقط؛ لأنَّه علَى التَّرَاخِي؛ كوجْهٍ لأصحابنا في صومٍ وحجٍّ مَنذُورَينِ.

وفي رابعٍ: مَنْعُهما وتحليلُهما إلاَّ من مَنذُورٍ معيَّنٍ قبل النكاح والملك (¬٢)؛ كوجْهٍ لأصحابنا في سقوط نفقتها.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه إنْ لَزِم بالشُّروع فيه؛ فكالمنذور.

فعلى الأوَّل: إن لم [يحلِّلاهما] (¬٣)؛ صحَّ وأجزأ، وجزم في «المستوعب»، واختاره ابن البنَّاء: يَقَعُ باطلاً؛ كصلاةٍ في مغصوبٍ، ونَصَّ عليه في العبد (¬٤).

(وَإِنْ كَانَ بِإِذْنٍ؛ فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا)؛ لأنَّه ﵇ أذِن لعائشة وحفصة وزينب، ثمَّ مَنَعَهُنَّ بعد أنْ دَخَلْن فيه (¬٥)، ولأِنَّ حقَّهما واجبٌ، والتَّطوُّع لا يلزم بالشُّروع، ولهما المنعُ ابتداءً، فكذا دوامًا؛ كالعارية، بخلاف الحجِّ.

(وَإِلاَّ فَلَا)؛ أي: إذا كان منذورًا؛ لم يكن لهما تحليلُهما منه؛ لأِنَّه يتعين (¬٦) بالشُّروع فيه، ويجب إتمامه كالحجِّ.

وظاهِرُه: لا فَرْقَ بين أن يكون متعيِّنًا أو مطلَقًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 608 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.