Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 621

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَلَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجُ) فيما إذا عين مدَّةً، أو شرط التَّتابُعَ في عددٍ، (إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ)؛ لما روت عائشةُ أنَّها قالت: «السُّنَّة للمعتكف: ألا يخرج إلاَّ لما لا بُدَّ منه» رواه أبو داود (¬١)؛ (كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ)؛ كالبول والغائط؛ إجماعًا (¬٢)، وسندُه قولُ عائشة: «كان النَّبيُّ ﷺ لا يدخل البيت إلاَّ لحاجة الإنسان» متَّفقٌ عليه (¬٣)، ولو بطل بالخروج إليهما؛ لم يصحَّ لأحدٍ اعتكافٌ، وكنَّى بها عنهما؛ لأنَّ كلَّ إنسانٍ يحتاج إلى فعلهما.

ويَلحَق بهما: قيءٌ بَغَتَهُ، وغسل متنجِّسٍ يحتاجه (¬٤).

وله المشي على (¬٥) عادته، وقصد منزله إن لم يجد مكانًا يليق به، من غير ضررٍ عليه فيه ولا مِنَّة؛ كسقاية لا يحتشم مثله منها، ولا نقص عليه، قالوا: ولا مخالفة لعادته، وفيه نظرٌ، قاله في «الفروع».

ويلزمه قصد أقرب منزليه (¬٦) لدفع حاجته، وإن بذل له صديقه أو غيره

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 621 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.