Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 622

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل

منزلَه القريب لقضاء حاجته؛ لم يلزمه؛ للمشقَّة بترك المروءة والاحتشام، فلو بال في المسجد؛ حرم (¬١)؛ لقوله ﵇: «إنَّ المساجد لم تُبْنَ لهذا» (¬٢).

وفيه احتِمَالٌ؛ لفعل أبي وائلٍ (¬٣)، ويحتمل أنَّه يجوز لكِبَرٍ ومرَضٍ.

وكذا يخرج لفصْدٍ وحجامةٍ، وفيهما احتمالٌ: يجوز في إناء؛ كالمستحاضة، والفرق: أنه لا يمكنها التَّحرُّز إلاَّ بترك الاعتكاف. وقيل: الجواز لضرورة.

فإن بال خارجًا وجسدُه فيه لا ذَكَره؛ كُره، وعنه: يحرم.

تنبيهٌ: الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به؛ في معنى ما سبق، نص عليه (¬٤)، ولا يجوز خروجه لهما في بيته، في ظاهر كلامه، واختاره الشَّيخان؛ لعدم الحاجة لإباحته، ولا نقص (¬٥) فيه، وذكر القاضي: أنه يتوجه الجواز، واختاره أبو (¬٦) حكيم؛ لما فيه من ترك المروءة، ويستحيي أن يأكل وحده، ويريد أن يُخفي جنس قُوتِه، وجوَّز ابن حامد اليسير، كلقمة ولقمتين (¬٧)، لا كل (¬٨) أكله.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 622 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.