وله غسل يده (¬١) في إناءٍ من وسخ وزَفرٍ ونحوِهما.
(وَالطَّهَارَةِ)؛ كغسل جنابة (¬٢) ووضوء لحدث، نَصَّ عليه (¬٣)، وقُدِّما على الاعتكاف؛ لأنَّ الجنب يحرم عليه اللُّبث فيه، والمحدث لا تصح (¬٤) صلاته بدون وضوءٍ، فإن قلنا: لا يكره وضوءُه فيه؛ فعله بلا ضررٍ، وكذا غسل جمعةٍ إن وجب، وإلاَّ لم يجز كتجديد الوضوء.
(وَالْجُمُعَةِ)؛ لأنَّه خروج لواجِبٍ، فلم يبطل اعتكافه؛ كالمعتدَّة، وله التَّبكير إليها، نَصَّ عليه (¬٥)، وفي «منتهى الغاية (¬٦)» احتمالٌ: هو أفضل، وهو ظاهر كلام أبي الخطَّاب.
وله إطالة المقام بعدها، ولا يكره؛ لصلاحية الموضع له، ويستحَبُّ عكسه في ظاهر كلام أحمد.
ونقل أبو داود: التبكير (¬٧) أرجو (¬٨)، وأنَّه (¬٩) يركع بعدها عادته.
ولا يلزمه سلوك الطريق الأقرب (¬١٠)، وظاهر (¬١١) ما سبق: لقضاء الحاجة، قال بعض أصحابنا: الأفضل خروجه لذلك وعوده في أقصر طريقٍ،