Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 623

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل

وله غسل يده (¬١) في إناءٍ من وسخ وزَفرٍ ونحوِهما.

(وَالطَّهَارَةِ)؛ كغسل جنابة (¬٢) ووضوء لحدث، نَصَّ عليه (¬٣)، وقُدِّما على الاعتكاف؛ لأنَّ الجنب يحرم عليه اللُّبث فيه، والمحدث لا تصح (¬٤) صلاته بدون وضوءٍ، فإن قلنا: لا يكره وضوءُه فيه؛ فعله بلا ضررٍ، وكذا غسل جمعةٍ إن وجب، وإلاَّ لم يجز كتجديد الوضوء.

(وَالْجُمُعَةِ)؛ لأنَّه خروج لواجِبٍ، فلم يبطل اعتكافه؛ كالمعتدَّة، وله التَّبكير إليها، نَصَّ عليه (¬٥)، وفي «منتهى الغاية (¬٦)» احتمالٌ: هو أفضل، وهو ظاهر كلام أبي الخطَّاب.

وله إطالة المقام بعدها، ولا يكره؛ لصلاحية الموضع له، ويستحَبُّ عكسه في ظاهر كلام أحمد.

ونقل أبو داود: التبكير (¬٧) أرجو (¬٨)، وأنَّه (¬٩) يركع بعدها عادته.

ولا يلزمه سلوك الطريق الأقرب (¬١٠)، وظاهر (¬١١) ما سبق: لقضاء الحاجة، قال بعض أصحابنا: الأفضل خروجه لذلك وعوده في أقصر طريقٍ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 623 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.