Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 626

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل

وفي معناهما: كلُّ قُربةٍ لا تتعيَّن؛ كتحمُّل الشَّهادة وأدائها، ولأنَّه خروجٌ منه بُدٌّ، فلم يَجُز ترك فريضةٍ لفضيلةٍ.

(إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ)، فيجوز، نَصَّ عليه (¬١)، وهو قول جماعةٍ من الصَّحابة ومن بعدهم (¬٢)، ولأنَّ الاشتراط يصيِّره كالمستثنى.

وذكر التِّرمذيُّ وابن المنذر عن أحمد (¬٣): المنعَ؛ لما سبق.

ولا فرق في الاشتراط بين ما كان قربة؛ كزيارة أهله وعالِمٍ، وبين ما كان مباحًا ويحتاجه؛ كالعشاء في بيته والمبيت فيه، جزم به في «المغني» و «الشرح»، وهو رواية؛ لأنه يجب بعَقدِه كالوقف، ولتأكد الحاجة إليهما، وامتناع النيابة فيهما.

وعنه: المنعُ، جزم به القاضي وابن عقيلٍ، واختاره المجد؛ لمنافاته الاعتكاف، كشرط ترك الإقامة في المسجد، والنزهة، والفرجة؛ لأنه لا يلائم الاعتكاف، بخلاف القربة.

فإن شرط الخروج للبيع والشراء والتَّكسُّب بالصنعة (¬٤)؛ لم يجز، فلو قال: متى مرضت، أو عرض لي عارضٌ خرجت، فله شرطه؛ كالإحرام،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 626 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.