Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 628

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل

حدَثٍ، والطَّعام والشَّراب، والجمعة، وكذا للحيض (¬١) والنِّفاس؛ (فَلَا شَيْءَ فِيهِ)؛ أي: لا قضاء؛ لأنَّ الخروج له كالمستثنى؛ لكونه معتادًا، ولا كفَّارة؛ إذ لو وجب فيه شيءٌ؛ لامتَنَع مُعظَم النَّاس منه، بل هو باقٍ على اعتكافه، ولم تنقص به مدته.

(وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ المُعْتَادِ)؛ كالنَّفير المتعيِّنِ، والشَّهادة الواجبة، ونحوهما؛ فله أحوالٌ:

أحدها: الخروج (فِي (¬٢) الاعتكافِ المنذور (المُتَتَابِعِ) غير المعيَّن؛ كعشرة أيَّامٍ متتابِعةٍ، (وَتَطَاوَلَ)؛ أي: زمنه؛ (خُيِّرَ) إذا زال عُذْرُه (بَيْنَ اسْتِئْنَافِهِ) ولا كفَّارة عليه؛ لأنَّه أتى بالمنذور على وجهه، فلم يلزمْه؛ كما لو نذر صوم شهر غير معيَّنٍ، فشرع ثمَّ أفطر لعذر، (وَإِتْمَامِهِ)؛ أي: يَبني ويقضي، (مَعَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ)؛ لأنَّها تجبر ما حصل من فوات التَّتابع، وقد نبَّه الخِرَقيُّ على هذا في النَّذر.

وذكر أبو الخطَّاب روايةً: أنَّه إذ ترك الصِّيام المنذور لعذر؛ أنَّه لا كفَّارة، كما لو أفطر في رمضان لعذرٍ.

واختار في «المجرد»: أنَّ كلَّ خروجٍ لواجب؛ كشهادةٍ وجهادٍ متعيِّنين (¬٣)؛ لا كفارة فيه، فمقتضاه: أنَّ ما كان مباحًا؛ كخوفٍ من فتنةٍ ونحوه؛ أنَّها تجب؛ لأنَّه خرج لحاجة نفسه خروجًا غير معتاد.

وفي «المغني»: تجب الكفَّارة، إلاَّ لعذر حيض أو نفاس؛ لأنَّه معتاد؛ كحاجة الإنسان.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 628 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.