Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 629

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل

وضعَّفهما المجدُ؛ بأنا سوينا في نذر الصَّوم بين الأعذار، وبأن زمن الحيض يجب قضاؤه، لا زمن (¬١) حاجة الإنسان. وفيه نظَرٌ.

وظاهر «المغني»: لا يقضي (¬٢)، وهو أظهر.

وظاهره: أنَّه إذا لم يتطاول؛ أنَّه باقٍ على اعتكافه، وأنَّه لا يقضي، صرح به في «المغني» و «الشَّرح»؛ كحاجة الإنسان.

وظاهر الخِرَقيِّ وغيره: أنَّه يقضي، واختاره المجْدُ، كما لو طالت، والفرق ظاهِرٌ.

وقد أشار إلى الحال الثَّانِي بقوله: (وَإِنْ فَعَلَهُ فِي (¬٣) مُتَعَيِّنٍ)؛ كشهر رمضان ونحوه؛ (قَضَى) ما ترك؛ ليأتي بالواجب، (وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ):

أحدهما: يكفِّر، ونص عليها (¬٤) أحمد في الخروج لفتنة (¬٥)، وذكره الخِرَقيُّ فيها، والخروج لنفيرٍ وعدة؛ لتركه (¬٦) المنذور في وقته، إذ النذر كاليمين.

والثَّانِي: لا كفَّارة عليه، وهو رواية، وظاهر «الوجيز»؛ لأنَّه خروج لا يُبطل الاعتكافَ، أشبَهَ الخروجَ لحاجة الإنسان، وكرمضانَ.

والفرق: أنَّ فطره لا كفَّارة فيه لعذرٍ أو غيره.

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إذا نذر أيَّامًا مطلَقةً، فإن قلنا: يجب التَّتابع على قول القاضي؛ فكالأولى، وإن قلنا: لا يجب -وهو المذهب-؛ تَمَّم ما بقي منها، ولا شيء عليه؛ لإتيانه بالمنذور على وجهه؛ لكنه يبتدئ اليوم الذي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 629 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.