Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 630

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل

خرج فيه من أوله؛ ليكون متتابعًا (¬١).

وقال المجد (¬٢): قياس المذهب: يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم، ويكفِّر (¬٣)، وهو ظاهر.

(وَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ (¬٤) فِي المُتَتَابِعِ) المنذور؛ (لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهُ)؛ لأنَّه لا يمكنه فعل المنذور على وجهه إلاَّ به، أشبه حالة الابتداء.

وظاهره: أنَّه يبطل بالخروج وإن قلَّ؛ كالجماع، فإن كان مختارًا عامدًا؛ فلا إشكال، وإن كان مكرَهًا أو ناسيًا؛ فقد سبق.

فلو أخرج بعض جسده؛ لم يبطل، وإن كان عمدًا في المنصوص (¬٥)؛ لحديث عائشة المتَّفق عليه (¬٦).

فرعٌ: إذا خرج في متتابِعٍ متعيِّنٍ؛ كنذره شعبان متتابِعًا؛ استأنف، كالقسم قبله، ويكفِّر.

(وَإِنْ فَعَلَهُ فِي مُتَعَيِّنٍ)، ولم يقيِّده بالتَّتابُع؛ كنذره اعتكاف رجب؛ لزِمتْه الكفَّارة روايةً واحدةً؛ لتركه المنذور في وقته المعيَّن بلا عذرٍ.

(وَفِي الاِسْتِئْنَافِ وَجْهَانِ):

أحدهما: يلزمه، ذكرَ (¬٧) المجد: أنَّه أصحُّ في المذهب، وأنَّه قياس قول الخِرَقيِّ؛ لتضمُّن نذره التتابع (¬٨)، ولأنَّه أوْلَى من المدَّة المطلقة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 630 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.