Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 631

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل

والثَّانِي: يبني؛ لأنَّ التتابع هنا حصل ضرورة التعيين، فسقط بفواته؛ كقضاء رمضان.

وأصلهما: مَنْ نَذَر صوم شهرٍ بعينه فأفطر في (¬١) بعضه.

فرعٌ: إذا نذر اعتكاف أيَّامٍ متتابِعةٍ بصوم، فأفطر يومًا؛ أفسد تتابعه، ولزمه الاستئناف؛ لتركه (¬٢) الإتيان بما نذره على صفته، ذكره في «الشرح».

(وَإِنْ وَطِئَ المُعْتَكِفُ فِي الْفَرْجِ)؛ فهو حرامٌ؛ للنَّصِّ؛ (فَسَدَ اعْتِكَافُهُ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «إذا جامع المعتكف؛ بطل اعتكافه» رواه حرب بإسنادٍ صحيحٍ (¬٣)، وكالحجِّ والصَّوم.

وإطلاق المؤلف يشمل العمد وغيره، وهو صحيحٌ؛ لأنَّ ما حرم استوى عمده وسهوه، وكالحج.

وخرَّج المجد من الصوم: عدم البطلان مع عذر النسيان، وقال: الصَّحيح عندي أنَّه يبني.

(وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ) لأجل الوطء في ظاهر المذهب؛ إذ الوجوب من الشَّرع، ولم يرد، وكالصَّلاة.

والثَّانية، واختارها القاضي والشَّريف وأبو الخطَّاب في «خلافيهما»: وجوب الكفارة؛ كرمضان وكالحجِّ. والفرق ظاهرٌ.

(إِلاَّ لِتَرْكِ نَذْرِهِ)، كذا خصَّ القاضي وجماعةٌ الوجوب، وفي «الفصول»: يجب في التَّطوُّع في أصحِّ الرِّوايتين، وبعَّدها المجْدُ.

واختلفوا في موجبها: (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ)، والشَّريف أبو جعفرٍ: (عَلَيْهِ كَفَّارَةُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 631 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.