Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 636

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل

تنبيهٌ: لا يجوز البيع والشِّراء في المسجد، للمعتكف وغيره، نَصَّ عليه في رواية حنبلٍ (¬١)، وجزم به الأكثر. وفي «الفصول» و «المستوعب»: يكره.

فإن حرُم (¬٢)؛ ففي صحَّته وجهان.

ويكره إحضار السِّلعة فيه على القول بالثَّاني.

ويكره للمعتكف فيه اليسير؛ كالكثير، لكن نقل حنبلٌ (¬٣): أنَّه يجوز له بيعُ وشراءُ ما لا بدَّ له منه، طعام وغيره، فأمَّا التِّجارة والأخذ والعطاء؛ فلا.

ولا يجوز أن يتكسَّب بالصَّنعة فيه؛ كالخياطة ونحوها، والقليل والكثير، والمحتاج وغيره سواء، قاله القاضي وغيره.

ونقل حرب: التَّوقُّف في اشتراطه؛ فقيل له: يشترط أن يخيط؟ قال: لا أدري (¬٤).

وفي «الرَّوضة»: لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة.

فإن احتاج للبسه خياطة لا للتَّكسب، فقال ابن البنَّاء: لا يجوز. واختار في «المغني» و «منتهى الغاية»: يجوز، وهو ظاهر الخِرقيِّ، كلفِّ عمامته والتنظيف.

ولا يعمل الصَّنعة للتَّكسب، ولا بالبيع؛ لأنَّه إنَّما ينافي حرمة المسجد، بدليل إباحته في ممرِّه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 636 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.