والعمرة لغة: الزِّيارة، يقال: اعتمره، إذا زاره، وشرعًا: زيارة البيت على وجه مخصوصٍ.
والإجماع على وجوبه، وسنده: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عِمرَان: ٩٧]، والسُّنَّة مستفيضةٌ بذلك، وما ذكره من (¬١) وجوب العمرة هو نَصُّ أحمد (¬٢)، وقول جمهور الأصحاب، واحتجَّ أحمد وغيره بقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦].
وظاهره: لا فرق بين المكِّيِّ وغيره؛ لقول عائشة: يا رسول الله! هل على النِّساء من جهادٍ؟ قال: «نعم، عليهنَّ جهادٌ لا قتال فيه، الحجُّ والعمرة» رواه أحمد وابن ماجه، ورواته (¬٣) ثقات (¬٤)، وعن أبي رَزين العُقيلي: أنَّه أتى النَّبيَّ ﷺ فقال: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحجَّ ولا العمرة ولا الظَّعَن، قال: «حُجَّ عن أبيك واعتَمِرْ» رواه الخمسة، وصحَّحه التِّرمذيُّ (¬٥)، ولأنَّها تشتمل على إحرامٍ وطوافٍ وسعيٍ، فكانت واجبةً كالحجِّ.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 6 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1847)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.