Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 7

  1. كتاب المناسك

وعنه: هي سنَّةٌ، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬١)؛ لأنَّ رجلاً أتى النبيَّ ﷺ فقال: زعم رسولك أنَّ علينا الصَّلاةَ والزَّكاةَ والصَّومَ والحجَّ، فقال: «صدق» رواه مسلمٌ (¬٢)، فلم يذكر العمرة.

وأجيب: بأن اسم الحج يتناولها.

وفي ثالثةٍ: تجب على غير المكي، وهي المنصورة في «المغني»، إذ ركن العمرة ومعظمُها هو الطَّواف، قال أحمد (¬٣): كان ابن عبَّاسٍ يرى العمرة واجبةً، ويقول: «يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنَّما عمرتكم الطَّواف بالبيت»، وهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكِّيِّ، وهو ضعيفٌ (¬٤).

(فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً)؛ لما روى أبو هريرة قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «أيُّها النَّاسُ! إنَّ الله قد فرض عليكم الحجَّ فحُجُّوا»، فقال رجل: أكلَّ عام؟ فسكت، حتَّى قالها ثلاثًا، فقال النَّبيُّ ﷺ: «لو قلتُ: نعَمْ لوجَبَتْ، ولمَا اسْتطعْتُم» رواه مسلمٌ (¬٥)، ولأنَّها عبادةٌ مؤقَّتةٌ بالعمر، أشبه الصَّلاة في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 7 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.