Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 10

  1. كتاب المناسك

فأجزأهما، كما لو وجد قبل الإحرام، واستدلَّ أحمد (¬١): بأنَّ ابن عبَّاسٍ قال: «إذا أُعتق (¬٢) العبدُ بعرفة؛ أجزأت عنه حجَّتُه، وإن أُعتق (¬٣) بجَمْعٍ (¬٤)؛ لم تجزئ عنه» (¬٥).

لكن لو زال المانع بعد الخروج من عرفة، والوقت باق، ولو أقلَّ جزء؛ عاد فوقف بها أجزأه، نَصَّ عليه (¬٦)، وكما لو أحرم إذن، قال المؤلف وغيره: إنما يُعْتَدُّ بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لا ينقلب فرضًا.

وقال المجد وآخرون: ينعقد إحرامه موقوفًا، فإذا تغير حاله؛ تَبيَّنتْ (¬٧) فرضيته؛ كزكاة معجلة.

وعنه: لا يجزئه، وقاله ابن المنذر (¬٨).

وظاهر كلامه: لا فرق في وجود ذلك قبل (¬٩) السعي أو بعده، وقلنا بعدم ركنيته، أو سعى (¬١٠) وقلنا بركنيته ثم زال العذر، وهو أحد الوجهين؛ لحصول

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 10 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.